Rulings

State Council 21/11/2007

شورى حكم رقم : 155 /2007

Court
شورى
Number
155/2007
Date
21/11/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، كنج
Source
Lebanese University

ترد المراجعة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالنزاع ينحصر بين المستدعية المستخدمة لدى مؤسسة كهرباء لبنان والمؤسسة المذكورة حول اقتطاع مبالغ من راتب الموظف.

وبما ان المؤسسة لها طابع استثماري وتجاري استنادا للمرسوم رقم 16878/64، فان النزاعات التي تنشأ بينها وبين المستخدمة تخضع لصلاحية القضاء العدلي.