State Council 21/11/2007
شورى حكم رقم : 155 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 155/2007
- Date
- 21/11/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، كنج
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالنزاع ينحصر بين المستدعية المستخدمة لدى مؤسسة كهرباء لبنان والمؤسسة المذكورة حول اقتطاع مبالغ من راتب الموظف.
وبما ان المؤسسة لها طابع استثماري وتجاري استنادا للمرسوم رقم 16878/64، فان النزاعات التي تنشأ بينها وبين المستخدمة تخضع لصلاحية القضاء العدلي.