Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 155/2008
- Date
- 09/10/2008
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان القرار الابتدائي قضى بادانة المدعى عليهما اما القرار الاستئنافي فقضى ببراءتهما للشك وبالتالي لا يكون هناك اختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة ويقتضي رد طلب النقض شكلا.