Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
155/2008
Date
09/10/2008
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان القرار الابتدائي قضى بادانة المدعى عليهما اما القرار الاستئنافي فقضى ببراءتهما للشك وبالتالي لا يكون هناك اختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة ويقتضي رد طلب النقض شكلا.