Rulings

Criminal Court 28/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 155 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
155/2011
Date
28/04/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال ضبط النقد المزور بحوزة المتهم واقراره قيامه بترويج عملة مزورة فيجرم سندا 443/440/212 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وغرامة وتخفف العقوبة الى الاشغال الشاقة 3 سنوات سندا الى المادة 253 عقوبات.