Criminal Court 28/04/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 155 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 155/2011
- Date
- 28/04/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط النقد المزور بحوزة المتهم واقراره قيامه بترويج عملة مزورة فيجرم سندا 443/440/212 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وغرامة وتخفف العقوبة الى الاشغال الشاقة 3 سنوات سندا الى المادة 253 عقوبات.