Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 155/2013
- Date
- 05/06/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا معتبرة ان عدم تطرق محكمة الجنايات لمسألة حالة السكر المتذرع بها للمرة الاولى في طلب النقض، لا يشكل مخالفة للقانون اذ ان المستدعي لم يتطرق الى هذه المسألة في اي من افاداته ولا محاميه اثناء مرافعته بل اثيرت نقطة احتساء الكحول من احد الشهود والامر لا يعني ان المتهم كان في حالة السكر حين اطلق النار.