Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
155/2013
Date
05/06/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا معتبرة ان عدم تطرق محكمة الجنايات لمسألة حالة السكر المتذرع بها للمرة الاولى في طلب النقض، لا يشكل مخالفة للقانون اذ ان المستدعي لم يتطرق الى هذه المسألة في اي من افاداته ولا محاميه اثناء مرافعته بل اثيرت نقطة احتساء الكحول من احد الشهود والامر لا يعني ان المتهم كان في حالة السكر حين اطلق النار.