Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
155/2005
Date
24/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار الذي قضى بالاعفاء من دفع تكاليف بدلات المياه بناء على قانون العفو العام رقم 482/2002 قد جاء مخالفا للقانون.لقد اشترط القانون المذكور للاعفاء من الضريبة والتكاليف،ان يكون الاستعمال غير النظامي للمياه قد حصل للاستهلاك المنزلي،بينما استعمل المدعى عليهم المياه لمستشفى ومحطة وقود ومعمل حجارة وملعب رياضي وللري.بعدم توفر شرط الاعفاء وبالقضاء مع ذلك بكف التعقبات عن المدعى عليهم يعتبر القرار مخالفا للقانون ويقتضي نقضه.