Rulings

State Council 02/12/2004

شورى حكم رقم : 155 /2004

Court
شورى
Number
155/2004
Date
02/12/2004
President
البرت سرحان
Members
الراسي، كرم
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بالانتخابات البلدية في بلدة المنصوري-قضاء صور، ويتم تصحيح الخصومة واعتبار أن الدولة هي صاحبة الصفة للمداعاة لانها المسؤولة بصفتها كشخص معنوي، عن تنظيم العملية الانتخابية واعلان نتائجها. وان الافراد الفائزين لا يمكن توجيه الدعوى بوجههم وحدهم كخصوم أصليين. ولا يمكن ابطال الانتخابات البلدية في بلدة المنصوري لانه لم يثبت وجود مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب، فان استعمال بطاقة انتخابية أو الخطأ في الاقتراع لم يؤثر على عملية الانتخاب لان الاصوات المخالفة سبعة، وقد تم حسمها ولم يتبين بأن النتيجة قد تغيرت. كما لم يثبت حصول مخالفات داخل قلم الاقتراع. وان محضر الانتخاب لم يبرز فيه أي شكوى أو اعتراض من المندوبين وقد تم توقيعه من قبلهم. ولا تقبل البينة الشخصية لدحض صحة محضر الانتخاب.