State Council 27/11/2001
شورى حكم رقم : 155 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 155/2001
- Date
- 27/11/2001
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم تقديمها ضمن المهلة المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد قام المستدعي بريط النزاع مع الادارة وحدّد مطالبه في المذكرة وصدر قرار رفض ضمني من الادارة من جرّاء سكوتها. الا ان مهلة الطعن قد انقضت وان تقديم مراجعة ادارية وصدور قرار مؤيّد للقرار الاول لا يفتح مهلة جديدة للمراجعة.