Rulings

State Council 27/11/2001

شورى حكم رقم : 155 /2001

Court
شورى
Number
155/2001
Date
27/11/2001
President
محمد حماده
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم تقديمها ضمن المهلة المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد قام المستدعي بريط النزاع مع الادارة وحدّد مطالبه في المذكرة وصدر قرار رفض ضمني من الادارة من جرّاء سكوتها. الا ان مهلة الطعن قد انقضت وان تقديم مراجعة ادارية وصدور قرار مؤيّد للقرار الاول لا يفتح مهلة جديدة للمراجعة.