Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 155/2004
- Date
- 12/05/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الاساس لان القرار المطعون فيه هو من القرارات التي لا تقبل التمييز، وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة لانه لم يبت في اساس النزاع، وبت القرار لا يتعلق بدفوع شكلية، وبالتالي يكون التمييز مردودا في الاساس لعدم جواز الطعن بالقرار موضوعه.