Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
155/2004
Date
12/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الاساس لان القرار المطعون فيه هو من القرارات التي لا تقبل التمييز، وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة لانه لم يبت في اساس النزاع، وبت القرار لا يتعلق بدفوع شكلية، وبالتالي يكون التمييز مردودا في الاساس لعدم جواز الطعن بالقرار موضوعه.