Court of Cassation, civil chamber 11/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 155 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 155/2001
- Date
- 11/12/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
عند الادلاء بمخالفة القانون يرد السبب التمييزي اذا لم يبين المميز المادة القانونية الواقعة عليها المخالفة وذلك بحسب المادة 708 اصول محاكمات مدنية.
ان الادلاء بمخالفة القانون عند تعليل الحكم الاستئنافي لا يؤدي الى ابطال الحكم اذا وقعت المخالفة والتعليل الخاطىء على تعليل اضافي لا يؤثر على نتيجة القرار ويرد التمييز لهذه الجهة