Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 155 /2001

Court
تمييز مدني
Number
155/2001
Date
11/12/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

عند الادلاء بمخالفة القانون يرد السبب التمييزي اذا لم يبين المميز المادة القانونية الواقعة عليها المخالفة وذلك بحسب المادة 708 اصول محاكمات مدنية.

ان الادلاء بمخالفة القانون عند تعليل الحكم الاستئنافي لا يؤدي الى ابطال الحكم اذا وقعت المخالفة والتعليل الخاطىء على تعليل اضافي لا يؤثر على نتيجة القرار ويرد التمييز لهذه الجهة