Court of Cassation, civil chamber 18/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 155 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 155/2004
- Date
- 18/11/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح شهرة المدعي تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 استنادا للوثائق المبرزة والتي يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير قوتها الثبوتية.