Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 155 /2004

Court
تمييز مدني
Number
155/2004
Date
18/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح شهرة المدعي تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 استنادا للوثائق المبرزة والتي يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير قوتها الثبوتية.