Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 155 /2004

Court
تمييز مدني
Number
155/2004
Date
13/12/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، لعدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني والحكم باخلاء المأجور الذي اصبح اشغاله غير مشروع.