State Council 23/12/2002
شورى حكم رقم : 155 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 155/2002
- Date
- 23/12/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا ضد البلدية وفقا للمادة 101 من قانون البلديات ، المرسوم الاشتراعي رقم 77/118 ولا ضرورة لتقديم مذكرة تمهيدية، ويقبل طلب التفسير شكلا لقابلية قرار مجلس الشورى للتفسير وفقا للمادة 6 و562 أصول محاكمات مدنية. ويتم تفسير متن القرار بسبب وجود غموض والتباس في قرار تسوية مخالفة البناء.