Rulings

State Council 23/12/2002

شورى حكم رقم : 155 /2002

Court
شورى
Number
155/2002
Date
23/12/2002
President
محمد حمادة
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا ضد البلدية وفقا للمادة 101 من قانون البلديات ، المرسوم الاشتراعي رقم 77/118 ولا ضرورة لتقديم مذكرة تمهيدية، ويقبل طلب التفسير شكلا لقابلية قرار مجلس الشورى للتفسير وفقا للمادة 6 و562 أصول محاكمات مدنية. ويتم تفسير متن القرار بسبب وجود غموض والتباس في قرار تسوية مخالفة البناء.