Rulings

State Council 03/02/2000

شورى حكم رقم : 155 /2000

Court
شورى
Number
155/2000
Date
03/02/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بعدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليه في المادة 98 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريح 14/06/1975 من نظام مجلس شورى الدولة.

إن القرار المطلوب الاعادة بشأنه والذي يتعلق بالانتخابات الاختيارية وزيادة عدد المختارين واعلان نتيجة الانتخابات لم يخالف احكام القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997.

كما إن الخطأ في تفسير القانون لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. ولا يوجد نقص في تعليل الحكم ولا توجد مخالفة لقواعد الاثبات لأن المجلس ناقش الملاحظات واطلع على الملف الاداري للدعوى ولم يخالف مبدا وجاهية المحاكمة ولذلك فإن القرار المطعون فيه غير مخالف للأصول الجوهرية.