Court of Cassation, criminal chamber 08/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 155/1974
- Date
- 08/04/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، اليازجي
- Source
- Lebanese University
ان الحكم المبني على شهادة شاهد ثبت انها كاذبة بموجب حكم نهائي، يبرر طلب اعادة المحاكمة سندا للمادة 349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 كون هذا الحكم يشكل مستندا جديدا من شأنه اثبات البراءة.