Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
155/1974
Date
08/04/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، اليازجي
Source
Lebanese University

ان الحكم المبني على شهادة شاهد ثبت انها كاذبة بموجب حكم نهائي، يبرر طلب اعادة المحاكمة سندا للمادة 349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 كون هذا الحكم يشكل مستندا جديدا من شأنه اثبات البراءة.