Rulings

Labour Arbitration Councils 30/11/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1556 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1556/1998
Date
30/11/1998
President
انطوان ابي نادر
Members
ابيض، هاشم
Source
Lebanese University

ان احالة الاجير احد افراد طواقم الطائرات وهو بصفة ميكانيكي ملاح الى التقاعد تطبيقا لنظام الشركة الداخلي وذلك عند بلوغه الستين من العمر يعتبر عملا صحيحا ولا يشكل بالتالي صرفا تعسفيا من العمل كون الشركة ليست ملزمة بالتقيد بسن الرابعة والستين التي حددتها المادة 55 من قانون العمل المعدلة بالقانون رقم 5-87.

ان المبلغ الذي كان يعطى للاجير بالعملة الاجنبية لا يشكل جزءا من الاجر اذ انه لم يكن يتمتع بصفة الاستمرارية والثبات بل كان تعويضا عن تدني الوطنية مما يقتضي معه رد الدعوى.