Rulings

Labour Arbitration Councils 30/11/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1556 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1556/1998
Date
30/11/1998
President
انطوان ابي نادر
Members
ابيض، هاشم
Source
Lebanese University

ان صرف الاجير تطبيقا للنظام الداخلي لشركة الخطوط الجوية عبر المتوسط هو نظام قانوني يجيز للشركة صرف افراد طواقم الطائرات ومنهم الميكانيكي الملاح من العمل في سن الستين لا يعتبر صرفا تعسفيا بل قانونيا، ولا تطبق هنا المادة 55 من قانون العمل المعدلة بالقانون رقم 5/87 التي تنص على حق الاجير بطلب انهاء خدماته عند بلوغه الستين او الرابعة والستين من عمره، مما يقتضي رد الدعوى.

عند احتساب تعويض الصرف يقتضي تحديد الاجر الذي يتقاضاه الاجير، وقد كان يستوفي مبالغا بالعملة الاجنبية كمبلغ تعويض عن تدني العملة الوطنية، مما يجعل لهذا المبلغ الطابع الطارىء الذي ليس له صفة الشمولية والثبات والاستمرارية، ولا يدخله بالتالي في صلب الاجر، مما يقتضي معه رد الدعوى.