Civil Court of Appeal 29/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1558 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1558/2001
- Date
- 29/10/2001
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- رزق الله، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي برد الدفع بعدم صفة المدعي ليس قرارا معجّل التنفيذ، وبالتالي لا يقبل الاستئناف قبل صدور الحكم النهائي (المادة 615 اصول المحاكمات المدنية).
ان القرار القاضي برد الدفع بعدم الصفة لا يوجب اتخاذ اي تدبير قضائي وبالتالي ليس قرارا معجّل التنفيذ كما تعرّفه المادة 828 اصول المحاكمات المدنية، وانما هو قرار نهائي فصل في احدى نقاط النزاع بحسب المادة 553 اصول المحاكمات المدنية.