Rulings

Civil Court of Appeal 29/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1558 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1558/2001
Date
29/10/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي برد الدفع بعدم صفة المدعي ليس قرارا معجّل التنفيذ، وبالتالي لا يقبل الاستئناف قبل صدور الحكم النهائي (المادة 615 اصول المحاكمات المدنية).

ان القرار القاضي برد الدفع بعدم الصفة لا يوجب اتخاذ اي تدبير قضائي وبالتالي ليس قرارا معجّل التنفيذ كما تعرّفه المادة 828 اصول المحاكمات المدنية، وانما هو قرار نهائي فصل في احدى نقاط النزاع بحسب المادة 553 اصول المحاكمات المدنية.