Civil Court of Appeal 29/11/2007
إستئناف مدني حكم رقم : 1559 /2007
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1559/2007
- Date
- 29/11/2007
- President
- امين عويدات
- Members
- رزق، الضو
- Source
- Lebanese University
يرد الاستئناف شكلا, لمخالفته المادة 655/اصول المحاكمات المدنية. بعدم تضمنه اسبابا ومطالب. علما ان مهلة الاستئناف قد انقضت, ولم يعد بالامكان تصحيح العيب.