Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
156/2008
Date
09/10/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، في م ا يتعلق بالمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محله القانوني السليم لان محكمة الجنايات، وبقرارها المطعون فيه، استندت الى اكثر من اثبات للتجريم، وبالتالي فان من صلاحيتها كمحكمة اساس تقدير الادلة والوقائع، من دون اي رقابة لمحكمة التمييز ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لناحية النقص في التعليل، هو في غير محله القانوني السليم، ان القرار المطعون فيه، قام بعرض الوقائع باسهاب اضافة الى تبيانه للادلة، التي ادت الى تجريم المتهم. ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، فيما يتعلق بالمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فقرة (ط) لناحية فقدان الاساس القانوني هو في غير محله القانوني السليم، لان القرار المطعون فيه اعتمد الادلة والقرائن، وقام بمناقشتها بصورة تفصيلية وايضا تبيان الوقائع المؤدية للتجريم، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي، توطئة لرد التمييز اساسا.