Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
156/2007
Date
09/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لمخالفة الاصول الجوهرية، اذ صدر القرار المطعون فيه عن محكمة احد اعضائها الموقع على الحكم هو عضو منتدب ولم يكن قد صدر قرار رسمي بانتدابه.