Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 156/2007
- Date
- 09/05/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، الخوري
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لمخالفة الاصول الجوهرية، اذ صدر القرار المطعون فيه عن محكمة احد اعضائها الموقع على الحكم هو عضو منتدب ولم يكن قد صدر قرار رسمي بانتدابه.