Rulings

Criminal Court 12/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 156 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
156/2013
Date
12/02/2013
President
هنري الخوري
Members
علام، ليوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 640 عقوبات اذ ثبت اقدامهما ليلا، وبواسطة الكسر والخلع، على سرقة العديد من الاماكن، وبجناية المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 640 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامهما على محاولة السرقة من مبنى الضمان الاجتماعي.

كما قضت بادانتهما بجنحة المادة 72 اسلحة لحيازتهما سلاح حربي غير مرخص.

وقد قضت بتبرئة المتهم الثالث لجهة الجرائم المذكورة اعلاه لعدم كفاية الدليل.