Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
156/2007
Date
18/10/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات واسند الادانة الى اقرار المتهم في التحقيقات الاولية والاستنطاقية بالاتجار. لقد تبيّن من التحقيقات المذكورة اقرار المتهم بالتعاطي وانكاره للاتجار. يكون القرار المطعون فيه باستناده الى وقائع غير ثابتة قد شوّه الوقائع وخالف المادة 296 فقرة (ح) اصول المحاكمات الجزائية واستوجب النقض.