Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 156/2007
- Date
- 18/10/2007
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات واسند الادانة الى اقرار المتهم في التحقيقات الاولية والاستنطاقية بالاتجار. لقد تبيّن من التحقيقات المذكورة اقرار المتهم بالتعاطي وانكاره للاتجار. يكون القرار المطعون فيه باستناده الى وقائع غير ثابتة قد شوّه الوقائع وخالف المادة 296 فقرة (ح) اصول المحاكمات الجزائية واستوجب النقض.