Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
156/2006
Date
16/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه الذي خلص الى تطبيق المادة 565 عقوبات على الجرم قد جاء في موقعه القانوني الصحيح ويقتضي ابرامه.

لقد ثبت انزلاق المتهم على الارض مع دراجته عند تفاجئه بحاجز لقوى الامن وصدمه لبعض العناصر. ان الحادث المذكور قد حصل دون قصد وتطبّق عليه المادة 565 عقوبات وليس المادة المتعلقة بمعاملة رجال الامن بالعنف والشدة.