Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 156/2006
- Date
- 16/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه الذي خلص الى تطبيق المادة 565 عقوبات على الجرم قد جاء في موقعه القانوني الصحيح ويقتضي ابرامه.
لقد ثبت انزلاق المتهم على الارض مع دراجته عند تفاجئه بحاجز لقوى الامن وصدمه لبعض العناصر. ان الحادث المذكور قد حصل دون قصد وتطبّق عليه المادة 565 عقوبات وليس المادة المتعلقة بمعاملة رجال الامن بالعنف والشدة.