State Council 20/12/2005
شورى حكم رقم : 156 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 156/2005
- Date
- 20/12/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، صفا
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية شكلا في موضوع الموافقة على تجديد الترخيص بانشاء محطة للمحروقات على عقار في منطقة النبي عثمان العقارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها استنادا الى المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة، فلقد تمّ تقديمها بعد انتهاء المهلة القانونية.