Rulings

State Council 20/12/2005

شورى حكم رقم : 156 /2005

Court
شورى
Number
156/2005
Date
20/12/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية شكلا في موضوع الموافقة على تجديد الترخيص بانشاء محطة للمحروقات على عقار في منطقة النبي عثمان العقارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها استنادا الى المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة، فلقد تمّ تقديمها بعد انتهاء المهلة القانونية.