Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 156/2006
- Date
- 27/03/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة من خلال عدم مناقشة مستند مقدم من المميز ليس بالسبب التمييزي المقبول لان لا مصلحة للمميز للادلاء به اذ انه هو مقدم المستند وبالتالي لا مصلحة له للادلاء بعدم مناقشة المستند. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لقد تمت مناقشة المستند علنا وما يثبت ذلك هو تلاوة القرار الاتهامي الذي يضع اوراق ومستندات الدعوى كافة قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الاستناد الى الشهادة دون دعوة الشاهد الى المحكمة ليس مخالفا للقانون. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الاستماع الى الشاهد او عدمه ويكفي ان تكون الشهادة قد تليت ليصح الاستناد اليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المميز يدلي بمخالفة المادة 113 تنظيم قضائي. ان الاستناد الى الشهادة دون الاستماع الى الشاهد هو امر جائز طالما ان الشهادة قد تليت في المحكمة. يعود امر تقدير الاستماع الى الشهود الى محكمة الاساس. ان الادلاء بعدم تلاوة مستند ما ليس سببا للنقض لان المميز قد اطلع على المستند المذكور ولم يطلب تلاوته اي انه تنازل ضمنا عن التلاوة. ان الادلاء بعدم تلاوة مذكرة المحامي ليس سببا للنقض لانه لم يتم الاستناد الى المذكرة في الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز يعود لمحكمة الاساس تحديد نية المتهم وهل كانت متجهة لقتل المجني عليه ام فقط ايذائه. وهذا يعود لصلاحيتها في التقدير ولا رقابة عليها من محكمة التمييز. يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الضرر وان تحدد التعويض بما لها من حق التقدير. يرد السبب التمييزي المدلى به.