Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 156/2010
- Date
- 17/06/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المدعى عليه باطلاق النار على عناصر الجمارك من سيارته واصابة احدهم في وجهه وذلك من خلال افادات العناصر الامنية ومضمون محضر الحجز وتواري المدعى عليه عن الانظار.
يتهم المدعى عليه بجناية محاولة القتل التسببي سندا للمادة 550 معطوفة على 201 عقوبات.
يظن بالمتهم بجرم نقل بندقية صيد غير مرخصة سندا للمادة 73 اسلحة وذخائر وتتبع الجنحة بالجناية للتلازم.