Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
156/2010
Date
17/06/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المدعى عليه باطلاق النار على عناصر الجمارك من سيارته واصابة احدهم في وجهه وذلك من خلال افادات العناصر الامنية ومضمون محضر الحجز وتواري المدعى عليه عن الانظار.

يتهم المدعى عليه بجناية محاولة القتل التسببي سندا للمادة 550 معطوفة على 201 عقوبات.

يظن بالمتهم بجرم نقل بندقية صيد غير مرخصة سندا للمادة 73 اسلحة وذخائر وتتبع الجنحة بالجناية للتلازم.