Rulings

State Council 21/11/2007

شورى حكم رقم : 156 /2007

Court
شورى
Number
156/2007
Date
21/11/2007
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، كنج
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة القرار الاداري النافذ والضار استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.

ان الكتاب الاداري المتضمن مراسلات لا يشكل قرارا اداريا قابلا للطعن به. ويحق للقاضي الاداري تحديد القرار المطعون فيه من بين عدة قرارات في حال ورود خطأ في تحديده من قبل المستدعي.

ويمكن الجمع بين طلب الابطال وطلب التعويض نظرا للارتباط في ما بينهما.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن عدم تصحيح الراتب واعطاء مفعول رجعي.

فالقرار استند الى اساس غير صحيح لان تعيين المستدعي مديرا لمستشفى حكومي في صيدا حصل خطأ في تصنيفه ويحق له بتصحيح التصنيف والراتب وتسوية وضعه الوظيفي، ويحق له الاستفادة من المفعول الرجعي.