State Council 06/12/2004
شورى حكم رقم : 156 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 156/2004
- Date
- 06/12/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار غير قابل للطعن، وهو عمل تمهيدي يتضمن استملاك عقار المستدعي، وليس قرارا نهائيا لان الاستملاك لا يصبح نهائيا الا بصدور مرسوم المنغعة العامة المبني على طلب البلدية.