State Council 27/11/2001
شورى حكم رقم : 156 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 156/2001
- Date
- 27/11/2001
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهران المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تم ربط النزاع بالمذكرة التي حدّدت فيها المطالب واستصدر المستدعي قرار رفض ضمني من الادارة الا انه لم يقدم المراجعة ضمن المهلة. كما ان المراجعة الادارية المقدمة ادّت الى صدور قرار مؤيد للقرار الاول، فلا مجال لفتح مهلة جديدة للمراجعة القضائية.