Rulings

State Council 06/12/2004

شورى حكم رقم : 156 /2004

Court
شورى
Number
156/2004
Date
06/12/2004
President
انطون خير
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

ترد مراجعة ابطال القرار الاداري الصادر عن بلدية دير انطار بطلب استملاك عقار لعدم قابلية القرار للطعن امام مجلس الشورى.

فالقرار يتضمن طلب البلدية استملاك عقار وهو قرار غير نهائي ويعد من الاعمال التمهيدية للاستملاك لانه يجب صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة، لذا فهو غير قابل للطعن.