State Council 06/12/2004
شورى حكم رقم : 156 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 156/2004
- Date
- 06/12/2004
- President
- انطون خير
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة ابطال القرار الاداري الصادر عن بلدية دير انطار بطلب استملاك عقار لعدم قابلية القرار للطعن امام مجلس الشورى.
فالقرار يتضمن طلب البلدية استملاك عقار وهو قرار غير نهائي ويعد من الاعمال التمهيدية للاستملاك لانه يجب صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة، لذا فهو غير قابل للطعن.