Court of Cassation, civil chamber 13/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 156 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 156/2004
- Date
- 13/12/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، والتي تنص على وجوب التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني.