Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 156 /2004

Court
تمييز مدني
Number
156/2004
Date
13/12/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، والتي تنص على وجوب التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني.