Court of Cassation, civil chamber 30/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 156 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 156/2002
- Date
- 30/11/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان الحكم القاضي بتصحيح شهرة المدعي يكون صحيحا وغير فاقد الاساس القانوني اذا اعتمد على حكم آخر قضى بتصحيح شهرة بعض افراد العائلة طالما انه لم يقل ان الحكم هذا ملزم له وانما اعتمده كوسيلة اثبات على توافر الخطأ في الشهرة (المادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932) اضافة الى وسائل اثبات اخرى ويرد السبب التمييزي.