Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 156 /2002

Court
تمييز مدني
Number
156/2002
Date
30/11/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان الحكم القاضي بتصحيح شهرة المدعي يكون صحيحا وغير فاقد الاساس القانوني اذا اعتمد على حكم آخر قضى بتصحيح شهرة بعض افراد العائلة طالما انه لم يقل ان الحكم هذا ملزم له وانما اعتمده كوسيلة اثبات على توافر الخطأ في الشهرة (المادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932) اضافة الى وسائل اثبات اخرى ويرد السبب التمييزي.