Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
156/2003
Date
27/05/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين هو شرط شكلي لقبول التمييز وليس سببا تمييزيا.

ان الاحتيال - مادة 655 عقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 لا يقوم الا بتوافر عنصر الخداع المؤدي الى وقوع المدعى في غلط يحمله على تسليم المال. ويعود تقدير الدليل على وجود الخداع الى قاضي الاساس دون رقابة محكمة التمييز. عند ذلك يكون السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مردودا.

ان طلب استجواب المدعى عليه لا يؤلف طلبا بالمعنى القانوني بل هو من التدابير التحقيقية والتي يعود للمحكمة قبولها او رفضها وفقا لتقديرها وان عدم الرد على طلب دعوى المدعى عليه لا يعتبر اغفالا لبت طلب وعليه يكون السبب مردودا.