State Council 03/02/2000
شورى حكم رقم : 156 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 156/2000
- Date
- 03/02/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بعدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليه في المادة 98 من نظام مجلس الشورى (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975). وان تبليغ التقرير والمطالعة المنصوص عليه في المادة 88 من نظام مجلس الشورى تم عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وهو تبليغ قانوني. وإن عدم صدور تقرير المستشار ومطالعة المفوض ضمن المهلة لا يشكل مخالفة للأصول الجوهرية وان هذه المهلة ليست مهلة اسقاط.