Rulings

State Council 03/02/2000

شورى حكم رقم : 156 /2000

Court
شورى
Number
156/2000
Date
03/02/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بعدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليه في المادة 98 من نظام مجلس الشورى (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975). وان تبليغ التقرير والمطالعة المنصوص عليه في المادة 88 من نظام مجلس الشورى تم عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وهو تبليغ قانوني. وإن عدم صدور تقرير المستشار ومطالعة المفوض ضمن المهلة لا يشكل مخالفة للأصول الجوهرية وان هذه المهلة ليست مهلة اسقاط.