Rulings

State Council 24/12/2002

شورى حكم رقم : 156 /2002

Court
شورى
Number
156/2002
Date
24/12/2002
President
غالب غانم
Members
فريفر، غندور
Source
Lebanese University

يقبل طلب المستدعي بإبطال قرار البلدية بالرفض الضمني بإعطائه نسخة عن موازنة البلدية وذلك لأنه وفقا للمادة 45 من قانون البلديات يحق لكل ناخب وصاحب مصلحة طلب نسخة عن مقررات البلدية التي تصدر ضمن صلاحيتها المحددة وفقا للمادتين 40 و49 من قانون البلديات.