State Council 24/12/2002
شورى حكم رقم : 156 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 156/2002
- Date
- 24/12/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- فريفر، غندور
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب المستدعي بإبطال قرار البلدية بالرفض الضمني بإعطائه نسخة عن موازنة البلدية وذلك لأنه وفقا للمادة 45 من قانون البلديات يحق لكل ناخب وصاحب مصلحة طلب نسخة عن مقررات البلدية التي تصدر ضمن صلاحيتها المحددة وفقا للمادتين 40 و49 من قانون البلديات.