Civil Court of Appeal 21/11/1973
إستئناف مدني حكم رقم : 1560 /1973
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1560/1973
- Date
- 21/11/1973
- President
- جبران
- Members
- غمره، معلوف
- Source
- Lebanese University
تضع محكمة الاستئناف يدها على دعوى الافلاس في حدود الاستئناف المقدم لديها. لا يمكن البحث في الجزء المبرم من الحكم البدائي المتعلق بتظهير سندات الدين وانتقال ملكية السندات كما ان نية الاضرار بالدائنين لم تثبت وفقا للمادة 331 تجارة.
لا يقبل الادلاء بسبق الادعاء في الدعويين المتعلقتين بالافلاس والتنفيذ بسبب عدم توفر الشروط المتعلقة بوحدة السبب والموضوع والفرقاء. كما ان الادلاء بسبق الادعاء لم يتم في بدء المحاكمة كما تنص المادة 78 اصول محاكمات مدنية بل ادلي به فيما بعد بصورة استطرادية.
يرد طلب استئخار دعوى تنفيذ سندات الدين بسبب وجود دعوى افلاسية تتعلق بالسندات نفسها وبوجود دعوى جزائية طالما انه لا تأثير لدعوى الافلاس ولا للدعوى الجزائية على دعوى التنفيذ.