Civil Court of Appeal 29/11/2007
إستئناف مدني حكم رقم : 1563 /2007
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1563/2007
- Date
- 29/11/2007
- President
- مروان كركبي
- Members
- زين، ابو مراد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وقضت بصفة المستأنف عليه مالك العقار، وباخلاء المدرسة، مدرسة التربية والاصلاح، لاشغالها بدون مسوغ شرعي وذلك بسبب تخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار المستحق بالرغم من انذاره. وردت السبب الاستئنافي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة.