Rulings

Civil Court of Appeal 29/11/2007

إستئناف مدني حكم رقم : 1563 /2007

Court
إستئناف مدني
Number
1563/2007
Date
29/11/2007
President
مروان كركبي
Members
زين، ابو مراد
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وقضت بصفة المستأنف عليه مالك العقار، وباخلاء المدرسة، مدرسة التربية والاصلاح، لاشغالها بدون مسوغ شرعي وذلك بسبب تخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار المستحق بالرغم من انذاره. وردت السبب الاستئنافي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة.