Court of Cassation, civil chamber 18/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 157 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 157/2004
- Date
- 18/11/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز حق رجوع المحامي الوكيل الذي تجيز له وكالته الرجوع عن التمييز سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقضت باعادة التأمين التمييزي.