Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 157 /2004

Court
تمييز مدني
Number
157/2004
Date
18/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز حق رجوع المحامي الوكيل الذي تجيز له وكالته الرجوع عن التمييز سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقضت باعادة التأمين التمييزي.