Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
157/2002
Date
13/06/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان طلب نقل الدعوى بسبب الاخلال بالسلامة العامة من محكمة الشمال الى محكمة بيروت يكون مقبولا سندا للمادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001 باعتبار ان اشكالات قد تحصل اثناء المحاكمة بين عائلتين لاسباب ثأرية.