Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 157/2002
- Date
- 13/06/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان طلب نقل الدعوى بسبب الاخلال بالسلامة العامة من محكمة الشمال الى محكمة بيروت يكون مقبولا سندا للمادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001 باعتبار ان اشكالات قد تحصل اثناء المحاكمة بين عائلتين لاسباب ثأرية.