State Council 24/12/2002
شورى حكم رقم : 157 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 157/2002
- Date
- 24/12/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى لأنها أصبحت بدون موضوع فالقرار المطلوب ابطاله، وهو قرار يتعلق بإشغال املاك عمومية وقد الغته الادارة.