State Council 25/01/2001
شورى حكم رقم : 157 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 157/2001
- Date
- 25/01/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لعدم توفر شروط سبق الادعاء. لأن المستدعي اعترض على القرار التأديبي المطعون فيه قبل تقديم مراجعة النقض امام مجلس الشورى. وإن المادة 19 من المرسوم رقم 115 تاريخ 12-06-1959 "انشاء التفتيش المركزي" افسحت المجال للطعن في قرارات الهيئة عن طريق اعادة النظر أو طلب النقض. وإن مجلس الشورى يعتبر ان هذه المادة لا تفيد الخيار بين الطريقين بل يمكن المستدعي سلوك الطريقين كلاهما ولذلك يقبل طلب النقض لأنه لا يمكن حرمان صاحب العلاقة من حق النقض بدون نص صريح.
ويتم نقض قرار هيئة التفتيش وابطال عقوبة التأديب بتأخير التدرج ستة أشهر بسبب توفر الخطأ الساطع في القرار التأديبي إذ يحق لمجلس الشورى النظر في مدى ملاءمة العقوبة لخطأ الموظف وفقا للمادة 113 من نظام الشورى في حالة ارتكاب الادارة الخطأ الساطع في فرض العقوبة.
وبما أنه من التدقيق في كشوفات حساب صندوق البلدية تبين ان امين الصندوق لم يرتكب عملا يضر بالبلدية أو هدرا بالأموال العامة. لذلك يجب ابطال عقوبة التأديب بحقه.