Court of Cassation, civil chamber 06/11/2007
تمييز مدني حكم رقم : 157 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 157/2007
- Date
- 06/11/2007
- President
- ارليت الطويل
- Members
- خوري، بريدي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بعدم توافر شروط المواد القانونية المطلوب تطبيقها، المادتان 1 و10 من القرار 15/25 والقرار رقم 2825 تاريخ 30/8/1924، وبرد دعوى اكتساب الجنسية اللبنانية.