Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/11/2007

تمييز مدني حكم رقم : 157 /2007

Court
تمييز مدني
Number
157/2007
Date
06/11/2007
President
ارليت الطويل
Members
خوري، بريدي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بعدم توافر شروط المواد القانونية المطلوب تطبيقها، المادتان 1 و10 من القرار 15/25 والقرار رقم 2825 تاريخ 30/8/1924، وبرد دعوى اكتساب الجنسية اللبنانية.