Rulings

State Council 21/11/2007

شورى حكم رقم : 157 /2007

Court
شورى
Number
157/2007
Date
21/11/2007
President
اندره صادر
Members
الناشف، الصلح
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه واعلان مسؤولية بلدية فاريا عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي.

فقد تبين من خلال الكشف على العقار بأن بلدية فاريا قامت بحفريات وحصل انجراف في التربة وانسداد عبارة مياه مما ادى الى تضرر العقارات المجاورة.

وقد اهملت البلدية القيام بتدابير لمنع الضرر واخطأت وتترتب عليها المسؤولية.

ويستحق صاحب العقار المتضرر التعويض الذي يقدر بصورة مقطوعة وفقا للاضرار الحاصلة.

ويرد طلب الزام البلدية بناء جدار لانه لا يحق لمجلس الشورى الحلول محل الادارة في عملها استنادا للمادة 91 من نظام مجلس الشورى.