State Council 21/11/2007
شورى حكم رقم : 157 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 157/2007
- Date
- 21/11/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- الناشف، الصلح
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه واعلان مسؤولية بلدية فاريا عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي.
فقد تبين من خلال الكشف على العقار بأن بلدية فاريا قامت بحفريات وحصل انجراف في التربة وانسداد عبارة مياه مما ادى الى تضرر العقارات المجاورة.
وقد اهملت البلدية القيام بتدابير لمنع الضرر واخطأت وتترتب عليها المسؤولية.
ويستحق صاحب العقار المتضرر التعويض الذي يقدر بصورة مقطوعة وفقا للاضرار الحاصلة.
ويرد طلب الزام البلدية بناء جدار لانه لا يحق لمجلس الشورى الحلول محل الادارة في عملها استنادا للمادة 91 من نظام مجلس الشورى.