Criminal Court 26/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 157 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 157/2013
- Date
- 26/03/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
حكمت محكمة الجنايات على المتهم وذلك بعدما تبين لها من الوقائع والادلة اقدام المتهم على اختلاس المال العام بواسطة دس كتابات تتضمن ارقاما لعمليات وهمية غير صحيحة وبتحريف في الحسابات والاشتراك مع احد الموظفين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة كما تبين لها من الوقائع ان المتهم اقدم على تنظيم عقد ايجار وتسجيل مؤسسة بشكل صوري من اجل الاستيلاء على المال العام وقضت بتجريمه بجناية المادة 360 معطوفة على المادة 359 معطوفة على المادة 213 والمادة 454 معطوفة على المادة 471 معطوفة على المادة 213 عقوبات وتغريمه وتخفيض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات وادانته بجنحتي المادتين 471 معطوفة على المادة 213 و454 معطوفة على المادة 471 معطوفة على المادة 213 عقوبات وحبسه وادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات.