Criminal Court 30/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 157 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 157/2012
- Date
- 30/04/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يعلن سقوط العقوبة بانقضاء عشر سنوات على الحكم الغيابي دون حصول اي اجراء آخر بحق المتهم سندا للمادة 163مخدرات.
Cited