Rulings

Criminal Court of Appeal 31/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 157 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
157/2014
Date
31/03/2014
President
رندة كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي لجهتين:

من جهة اولى، بابطال التعقبات عن المدعى عليهم بجنحتي المادتين 737 و738 عقوبات لعدم توفر عنصر الاستيلاء الذي لا مفر من توافره للادانة. واعتبرت المحكمة ان جرمي المادتين 737 و738 عقوبات يشترطان لاعمال احكامهما ان يكون ثمة استيلاء على عقار المدعي، علما ان فعل الاستيلاء يفترض اعتراض حيازة الغير وانتزاعها من دون رضاه وادخالها في حيازة جديدة من دون وجه حق ومن الثابت ان المدعى عليهم اشتروا امتارا في عقارين وانشأوا تحسينات على تلك الامتار المشتراة وان الحيازة عليها قد انتقلت من البائع اليهم وبموافقة ورضى المذكور ما ينفي عنصر الاستيلاء.

ومن جهة اخرى، بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 738 عقوبات لاعترافه انه اشترى سابقا من شخص 200 متر في عقار ثم 150 مترا في عقار ثان وبأنه شيد منزله عن طريق الخطأ في عقار آخر. واعتبرت المحكمة انه على فرض ان المدعى عليه لم يكن عالما بحصول التعدي على عقار المدعي لدى تشييده للبناء، الا ان هذا العلم قد تحقق فيما بعد، بعد ان انتهى من تشييد المنزل وعلى الرغم من ذلك فقد شغل القسم الذي بناه في ملك الغير معتديا عليه.

قضت محكمة الاستئناف ثانيا، بفسخ الحكم الابتدائي وقررت ابطال التعقبات بحق المدعى عليها بجنحة المادة 738 لعدم تحقق عناصرها ورد الدعوى المدنية عنها.

واعتبرت المحكمة ان المادة 738 تشترط لتحققها عنصرا ماديا قوامه الاستيلاء على عقار الغير من قبل المدعى عليه وانتزاعه بالتالي من حيازته. واضافت ان المدعى عليها تشغل العقار بحكم العلاقة الزوجية من دون ان تقوم بنفسها بالاعتداء على حيازة الجهة المدعية، على اعتبار ان والد زوجها هو من شيد المنزل. وعلى فرض ان هذا الاخير كان غاصبا لهذا العقار، لا تعتبر المدعى عليها انها هي من استولى عليه.

ويبقى الطعن بعدم اسناد اقامتها الى مسوغ شرعي جائزا امام المحكمة المدنية المختصة.