Rulings

Civil Court of Appeal 30/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1570 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1570/2001
Date
30/10/2001
President
نعمة لحود
Members
بخعازي، شكر
Source
Lebanese University

يسترد المأجور للضرورة العائلية بحسب المادة 8 من قانون الايجار 160/92 عند توفّرها.

ان مفهوم الضرورة العائلية هو مفهوم شخصي ذاتي وليس له معيار موضوعي محدّد، فيعود للمحكمة حق التقدير في كل حالة على حدة، ويعود للأب المؤجّر استرداد المأجور من اجل استقلال ابنه المتزوج في سكنه.

ان تحديد تعويض الاسترداد الذي بني على تقرير للخبير شمل حالة البناء وتاريخه ومساحته، يعتبر تحديدا صحيحا غير مبالغ فيه وغير مخالف للقانون.

يصدّق الحكم الابتدائي بالتعويض الذي حدّده.