State Council 21/12/2005
شورى حكم رقم : 158 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 158/2005
- Date
- 21/12/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، صفا
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ جبل لبنان بمنع الشركة المستدعية من تنفيذ الترخيص بانشاء واستثمار محفار الرمل موضوع المراجعة، وامتناع الدولة المستدعى ضدها عن القيام بما من شأنه تمكين الشركة المستدعية من استثمار المحفار لا يستند الى اي اساس قانوني، وهو في غير محلّه.