Rulings

State Council 21/12/2005

شورى حكم رقم : 158 /2005

Court
شورى
Number
158/2005
Date
21/12/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، صفا
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ جبل لبنان بمنع الشركة المستدعية من تنفيذ الترخيص بانشاء واستثمار محفار الرمل موضوع المراجعة، وامتناع الدولة المستدعى ضدها عن القيام بما من شأنه تمكين الشركة المستدعية من استثمار المحفار لا يستند الى اي اساس قانوني، وهو في غير محلّه.