State Council 13/12/2006
شورى حكم رقم : 158 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 158/2006
- Date
- 13/12/2006
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- سرحال، غزال
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا نظرا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالقرار المطلوب ابطاله صادر عن محافظ جبل لبنان بالوكالة ويتضمن احالة ادارية الى البلدية المختصة لازالة مخالفة بناء، ولا يشكل القرار الاداري النافذ والضار الذي يمكن الطعن به امام المجلس.