Rulings

State Council 13/12/2006

شورى حكم رقم : 158 /2006

Court
شورى
Number
158/2006
Date
13/12/2006
President
خليل ابو رجيلي
Members
سرحال، غزال
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا نظرا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالقرار المطلوب ابطاله صادر عن محافظ جبل لبنان بالوكالة ويتضمن احالة ادارية الى البلدية المختصة لازالة مخالفة بناء، ولا يشكل القرار الاداري النافذ والضار الذي يمكن الطعن به امام المجلس.