Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 158/2010
- Date
- 22/06/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
ان شروط نقل الدعوى متوافرة في الطلب اذ ان السجين هو من السجناء الخطيرين ذوي الخصوصية الامنية، وتجد القوى الامنية صعوبة في سوقه الى المحكمة. تتوافر شروط المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية من حيث التأثير السلبي على السلامة العامة وتنقل الدعوى من البقاع الى محكمة الجنايات في بيروت.