Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
158/2010
Date
22/06/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

ان شروط نقل الدعوى متوافرة في الطلب اذ ان السجين هو من السجناء الخطيرين ذوي الخصوصية الامنية، وتجد القوى الامنية صعوبة في سوقه الى المحكمة. تتوافر شروط المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية من حيث التأثير السلبي على السلامة العامة وتنقل الدعوى من البقاع الى محكمة الجنايات في بيروت.